السيد محمد هادي الميلاني
198
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
الجمال ، ولا يتعدى منهما إلى مطلق كثير السفر - كما ذهب إليه المشهور - ولا يشمل الأجير - الذي قال به المحقق - بل لولا رواية هشام لقلنا باختصاص الحكم بالمكاري فقط . يبقى شيء : وهو أن صاحب الجواهر وغيره ، كالشيخ ومن تقدمه والمحقق عندما ذهبوا إلى عموم الحكم لمطلق كثير السفر ، إن كان مستندهم استفادة ذلك من الظواهر ، وانهم من أهل اللسان العارفين بكلمات الأئمة عليهم السلام ، والظواهر حجة ، فيمكن المصير إلى ما ذهبوا إليه . والا فمقتضى القواعد العلمية ما حققناه . والاحتياط يقضى بالجمع بين القصر والإتمام لكثير السفر غير المكاري والجمال بعد إقامتهم عشرة أيام في بلدة . ( 1 ) هل يشترط التوالي في الإقامة عشرا ؟ ذهب بعض الفقهاء كالشهيدين إلى عدم لزوم التوالي ، وقال بعضهم باعتبار ذلك .
--> ( 1 ) قال المحقق الهمداني بعد نقل ما يستفاد من الروايات ، وما ذهب إليه المشهور ، وما ذكره صاحب الجواهر : « ويؤيده أيضا ما في رواية إسماعيل من توصيف الجابي بالذي يدور في جبايته ، والأمير بالذي يدور في إمارته ، والتاجر بالذي يدور في تجارته . فان المنساق منه ليس إلا ما يتبادر من توصيف الجمال في صحيحة هشام بالذي يختلف وليس له مقام . فما ذهب إليه المشهور من كون الإقامة رافعة لحكم كثرة السفر فيمن عمله السفر مطلقا لعله أقوى . ولكن الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في غير مورد النص مما لا ينبغي تركه » مصباح الفقيه ص 749 .